موازنة
موازنة
مشروع موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 5000000 3200000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 56000000 43000000
مجموعة (2) الأجور.. 15100000 11000000 مجموعة (2) منح وإعانات - -
مجموعة (3) المصروفات.............. 25500000 24537000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد - -
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع - - مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 32000000 28000000
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 13280000 9890000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 58880000 48627000 جملة الإيرادات 88000000 71000000
أرباح العام:
أرباح موزعة (فائض حكومة) 29120000 22373000
صافي ربح العام 29120000 22373000
جملة الموازنة الجارية 88000000 71000000 جملة الموازنة الجارية 88000000 71000000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية 16900000 20625000 إيرادات رأسمالية متنوعة (منها مبلغ
2000000 مليون جنيه مساهمة من
الخزانة العامة) 38310000 23246000
تحويلات رأسمالية 36710000 20746000 قروض وتسهيلات ائتمانية (كلها قروض
من بنك الاستثمار القومي) 15300000 18125000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 53610000 41371000 جملة الإيرادات الرأسمالية 53610000 41371000
إجمالي الموازنة 141610000 112371000 إجمالي الموازنة 141610000 112371000
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 141610000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وأربعون مليونا وستمائة وعشرة آلاف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 58880000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 15100000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 43780000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 88000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 29120000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 53610000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونا وستمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 16900000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 36710000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 53610000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونا وستمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 38310000 جنيه منها مبلغ 2000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 15300000 كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.