موازنة
موازنة
مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 1.200.000 670.000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 250.000.000 220.000.000
مجموعة (2) الأجور (اعتماد إجمالي)(*) .. 30.000.000 26.000.000 مجموعة (2) منح وإعانات ـــــ ـــــ
مجموعة (3) المصروفات.............. 88.365.000 77.830.000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد 6.000.000 7.000.000
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. ــــــــــ ــــــــــــ مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 5.000.000 3.000.000
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 76.287.000 57.500.000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 195.852.000 162.000.00 جملة الإيرادات 261.000.000 230.000.000
أرباح العام:
الأرباح المحتجزة (فائض مرحل)....... 55.148.000 85.000.000
أرباح موزعة (فائض حكومة)........ 10.000.000 10.000.000
صافي ربح العام.................... 65.148.000 68.000.000
جملة الموازنة الجارية................ 261.000.000 230.000.000 جملة الموازنة الجارية 261.000.000 230.000.000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية............... 60.000.000 80.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 155.148.000 135.000.000
تحويلات رأسمالية................... 95.148.000 55.000.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية........ 155.148.000 135.000.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 155.148.000 135.000.000
إجمالي الموازنة ..................... 416.148.000 365.000.000 إجمالي الموازنة 416.148.000 365.000.000
(*) يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للأجور خلال السنة المالية بالاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 416148000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وستة عشر مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 195852000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وتسعون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 30000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 165852000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 261000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وستون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 65148000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألف جنيه) منه مبلغ 10000000 جنيه فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 155148000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 60000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 95148000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 155148000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.