ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب
بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11/5/2010 بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أحمد محمود محمد الغزالي (فلسطيني الجنسية - مواليد 21/11/1988).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.