ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب
بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11/5/2010 بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أحمد محمود محمد الغزالي (فلسطيني الجنسية - مواليد 21/11/1988).

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.