ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ محافظ حلوان رقم (882) المؤرخ 7/3/2010؛

مادة رقم 1

يخول بعض المهندسين العاملين بالإدارات الهندسية وشئون التنظيم بمحافظة حلوان - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وهم السادة:
م الاسم الوظيفة
1 مهندس/ سوسن فوزي واصف مدير الإدارة الهندسية بمدينة حلوان
2 مهندس/ حسين أحمد حامد مدير تنظيم بمدينة حلوان
3 مهندس/ عفت عبد الحميد الشربيني مدير تنظيم بمدينة حلوان
4 مهندس/ أسماء أحمد بكري مهندس تنظيم بمدينة حلوان
5 مهندس/ أماني فتحي إبراهيم مهندس تنظيم بمدينة حلوان
6 مهندس/ أشرف الجويني سعيد مدير الإدارة الهندسية بمدينة المعادي
7 مهندس/ سليمان عبد العزيز سليمان وكيل الإدارة الهندسية بمدينة المعادي
8 مهندس/ جمال محمود علي مدير تنظيم بمدينة المعادي
9 مهندس/ سحر سليم لبيب مهندس تنظيم بمدينة المعادي
10 مهندس/ منال أحمد عبد المنعم مدير الإدارة الهندسية بمدينة التبين
11 مهندس/ شريف محمد علي مدير المشروعات والتنظيم بمدينة التبين
12 مهندس/ صباح عبد الغني محمود مدير الإدارة الهندسية بحي المستقبل
13 مهندس/ فيبي فؤاد جرجس مدير تنظيم بحي المستقبل
14 مهندس/ محرم صلاح الدين حسين عبد العاطي مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الصف
15 مهندس/ مصطفى عطا الكريم أمين مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الصف
16 مهندس/ عادل مصطفى كمال على مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أطفيح

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.