ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008؛
وعلى قرار لجنة التظلمات؛
وبناءً على ما عرضه محافظ الإسكندرية؛

مادة رقم 1

يمحى العقاران الآتيان من سجل التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008:
1- العقار رقم 14 شارع العريش - حي وسط - الإسكندرية - المقيد برقم كود (230).
2- العقار تقسيم توريل - الرأس السوداء - حي المنتزه - الإسكندرية - المقيد برقم كود (2001).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.