ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر لسنة 1954 العدد رقم (73) بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1987 بشأن إعفاء موظفي المخابرات العامة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (33) من قانون الأسلحة والذخائر؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (11) من القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر سنة 1954 العدد رقم (73)، والتي حددت الفئات المعفاة من سداد الرسوم المقررة للترخيص بالأسلحة، يكون نصه كالتالي:
'' موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة. ''

مادة رقم 2

يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1987 المشار إليه، كما تلغى أي قرارات أخرى تخالف هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 25 - 5 - 2010