ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبناءً على ما عرضه رئيس المحكمة الدستورية العليا؛
مادة رقم 1
يُعين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا طبقاً للترتيب الوارد بعد - على أن تكون أقدميتهم تالية للمستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - كل من:
1 - السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر بولس.
2 - السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي أبو شاهين.
3 - السيد المستشار/ محمود محمد علي غنيم.
4 - السيد المستشار الدكتور/ حسن عبد المنعم خيري البدراوي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.