ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ البحيرة رقم (3332) المؤرخ 6/5/2010؛
مادة رقم 1
يخول بعض العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بمحافظة البحيرة - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وهم السادة:
م الاسم الوظيفة
1 أحمد حسن محمد حسانين مدير عام المركز
2 مصطفى فهمي توفيق خاطر نائب مدير المركز
3 أحمد رمضان زاهران قائد طقم
4 إيمان أحمد محمد الحلو قائد طقم
5 نهى السعيد إبراهيم السماحي قائد طقم
6 أحمد فؤاد محمد محمود قائد طقم
7 عماد سعد قاسم مشرف قائد طقم
8 إبراهيم عطية محمود الطويل قائد طقم
9 عمرو سعد عبد العزيز عمرو قائد طقم
10 أحمد سعد الشرنوبي الغنام قائد طقم
11 وليد فؤاد السعيد القاضي خدمة عملاء
12 تامر محمد صلاح كامل خدمة عملاء
13 وائل فوزي محمد السعيد خدمة عملاء
14 يسرا عبد العاطي سليمان خدمة عملاء
15 محمد عادل أبو علو خدمة عملاء
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.