ديباجة
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 981 لسنة 2010 بشأن بعض التقسيمات الإدارية لمحافظة 6 أكتوبر؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية المعدة في هذا الشأن؛
مادة رقم 1
يُعدل مسمى قسم سجل مدني مركز إمبابة بإدارة شرطة الأحوال المدنية ب 6 أكتوبر
إلى مسمى قسم سجل مدني مركز منشأة القناطر.
مادة رقم 2
تُعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسم سجل مدني مركز كرداسة بعد ضم مدينة كفر غطاطي ومنشأة البكاري إلى نطاق اختصاصه وفصل شياختي صفط اللبن وأرض اللواء منه وإبقاء الجزء الواقع غرب الطريق الدائري من قرية المعتمدية تابعًا له ليصبح على النحو التالي:
أولاً - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدني مركز كرداسة:
الحد الشمالي: حدوده مع مركزي شرطة منشأة القناطر وأوسيم.
الحد الجنوبي: الطريق الدائري.
الحد الشرقي: طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 32 مع حدود مركز شرطة منشأة القناطر.
الحد الغربي: الطريق الدائري.
ثانيًا - المكونات الإدارية لقسم سجل مدني مركز كرداسة:
مدينتا (كرداسة - كفر غطاطي ومنشأة البكاري) وقرى (أبو رواش، برك الخيام،
بني مجدول، كفر حكيم، كومبرة، ناهيا، المعتمدية "الجزء الواقع غرب الطريق الدائري").
مادة رقم 3
تنقل تبعية قرى (بشتيل، جزيرة محمد، طناش ونزلة الزمر) إلى نطاق اختصاص قسم سجل مدني مركز أوسيم فصلاً من قسم سجل مدني الوراق لتصبح حدوده ومكوناته على النحو التالي:
أولاً - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدني مركز أوسيم:
الحد الشمالي: حدوده مع مركز شرطة منشأة القناطر.
الحد الجنوبي: حدوده مع مركز شرطة كرداسة.
الحد الشرقي: الطريق الدائري ونهر النيل.
الحد الغربي: حدوده مع مركز شرطة منشأة القناطر.
ثانيًا - المكونات الإدارية لقسم سجل مدني مركز أوسيم:
مدينة أوسيم والقرى التالية: (البراجيل، القراطين، الكوم الأحمر، برطس، زاوية نابت،
سقيل، شنبارى، صيدا، الزيدية، بشتيل، جزيرة محمد، طناش ونزلة الزمر).
مادة رقم 4
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وينشر في الوقائع المصرية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.