كشف
كشف
بتشكيل لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية التي خلت بوفاة أحد شاغليها
السيد الأستاذ المستشار/ مجدي عبد الباري علي، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية (رئيس بصفة أصلية)
السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبد المطلب، المحامي العام (رئيس بصفة احتياطية)
السيد الأستاذ/ أشرف رمضان سعداوي حسين، الرئيس بمحكمة الإسماعيلية من الفئة (أ) (عضو بصفة أصلية)
السيد الأستاذ/ أشرف محمد أحمد محمد العوضي، الرئيس بمحكمة الإسماعيلية من الفئة (ب) (عضو بصفة احتياطية)
السيد العميد/ شريف الحسيني عبد اللطيف، (عضو بصفة أصلية)
السيد العميد/ أحمد رمضان محمد محمد صالح، (عضو بصفة احتياطية)
ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1280 لسنة 2010 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لوفاة أحد شاغليها؛
وعلى كتاب وزارة العدل وكتاب مديرية أمن الإسماعيلية لترشيح ممثليهم؛
مادة رقم 1
تشكل لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية في الانتخابات التكميلية التي ستجرى يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2010، وفي حالة الإعادة يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2010، وفقًا للكشف المرفق.
مادة رقم 2
على السيد اللواء مدير أمن الإسماعيلية تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.