ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية؛
وعلى قراري وزير التجارة والصناعة رقمي 136، 344 لسنة 2010 بزيادة عدد أعضاء بعض مجالس إدارات الغرف التجارية؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية؛
وعلى نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 23 مايو 2010 لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية ببعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 589 لسنة 2010 بشأن إعلان انتخاب المرشحين الذين فازوا بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية ببعض المحافظات؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 590 لسنة 2010 بتعيين العدد المقرر لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية
بمحافظات الجمهورية؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 591 لسنة 2010 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها؛
مادة رقم 1
يدعى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 30 يونيه 2010 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة لانتخاب هيئة المكتب.
مادة رقم 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.