ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2004 ورقم 198 لسنة 2007؛
مادة رقم 1
يُعين عضوًا بمجلس الشورى كل من:
1 - المهندس/ إبراهيم رشدي محلب محمد.
2 - الدكتورة/ إجلال عبد المنعم حافظ.
3 - السيد/ أحمد حسن أحمد.
4 - السيد/ أحمد ماهر محمود علي السيد.
5 - الدكتور/ أحمد محمود عبد الحليم.
6 - الدكتور/ إسماعيل عبد الخالق الدفتار.
7 - السيدة/ إيفا هابيل كيرلس مقار.
8 - الدكتور/ بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة.
9 - الدكتور/ ثروت ثابت باسيلي بقطر.
10 - المستشار/ حسن أحمد حسن سليمان.
11 - المستشار/ رجاء إسماعيل العربي.
12 - الدكتور/ سامي السيد مصطفى عبد العزيز.
13 - السيدة/ سامية شنودة جرجس.
14 - الدكتورة/ سلوى شعراوي جمعة.
15 - السيدة/ سهام محمد عز الدين صالح جبريل.
16 - السيد/ سيد طه حسن سالم.
17 - الدكتور/ سينوت حليم دوس.
18 - المستشار/ عادل زكي أندراوس.
19 - المستشار الدكتور/ عادل محمد فريد قورة.
20 - الدكتورة/ عالية محمد عبد المنعم محمد المهدي.
21 - السيد/ عبد الرحمن محمد خير معوض.
22 - الدكتورة/ عزيزة أحمد يوسف.
23 - المهندسة/ علا عمر عباس مختار.
24 - الدكتور/ عمرو عزت سلامة.
25 - الدكتور/ فاروق إسماعيل أحمد.
26 - الدكتورة/ فرخندة محمد حسن يوسف.
27 - السيد/ كمال الدين مصطفى بدر.
28 - السيد/ لويس شحاتة يوسف بشارة.
29 - السيد/ ماجد محمود يونس الشربيني.
30 - السيد/ محمد رجائي عطية عبده.
31 - السيد/ محمد صلاح الدين منتصر.
32 - المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع.
33 - السيد/ محمد عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ.
34 - الدكتور/ محمد محمد نجيب أبو زيد.
35 - الدكتور/ محمد مصطفى كمال.
36 - الدكتور/ محمود صبري الشبراوي.
37 - الدكتور/ مصطفى علوي محمد سيف.
38 - الدكتور/ مفيد محمود شهاب.
39 - الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق.
40 - السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي.
41 - الدكتور/ نبيل لوقا بباوي.
42 - الدكتور/ نشأت عثمان إسماعيل الهلالي.
43 - الدكتورة/ هدى محمد رشاد عبد العزيز.
44 - السيد/ وجدي لويس أنور.
مادة رقم 2
يُعين عضوًا في مجلس الشورى الدكتور/ مصطفى محمد الفقي.. في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور/ يونان لبيب رزق.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 24/6/2010