ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12/6/2010 بشأن طلب إبعاد بريطاني من أصل فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ AYSSAL ISMAIEL SHAMALLAKH (بريطاني من أصل فلسطيني الجنسية - مواليد 27/7/1972).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.