ديباجة

رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/ 1/ 2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة جلسة 14/ 12/ 2009 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 19/ 4/ 2010؛
قــــــــرر:

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة القاهرة عن العام المالي 2008 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 32819194.24 ج (فقط اثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا وأربعة وعشرون قرشًا)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 20775432.83 ج (فقط عشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا وثلاثة وثمانون قرشًا) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 12043761.41 ج (فقط اثنا عشر مليونًا وثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا وواحد وأربعون قرشًا) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2008 مبلغ 94755376.67 ج (فقط أربعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهًا وسبعة وستون قرشًا).

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.