ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة الخزان العالي لقرية سرسنا بمركز الشهداء - محافظة المنوفية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال للمشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ إجمالي مساحتها (9 قراريط و4 أسهم) الواقعة بحوض داير الناحية نمرة (49) بالقطع أرقام (580/ ش من 223، 39/ ش، 40/ ش) بناحية سرسنا، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب لقرية سرسنا مركز الشهداء - محافظة المنوفية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب لمركز ومدينة الشهداء - محافظة المنوفية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة الخزان العالي لقرية سرسنا عليها لحاجة المشروع إليها وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (9 قراريط و4 أسهم) بحوض داير الناحية نمرة (49) بالقطع أرقام (A /580 من 223، A /39، A /40) بناحية سرسنا بالخريطة المساحية رقم مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب عليها لخدمة قرية سرسنا ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع مياه الشرب لخدمة أهالي القرية وللمحافظة على الصحة العامة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمركز.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 100000 جنيه (فقط وقدره مائة ألف جنيه لا غير) تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالمنوفية بالشيك رقم 2456961 بتاريخ 12/5/2010
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الخزان العالي لقرية سرسنا - مركز الشهداء - محافظة المنوفية - الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي