ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة؛
مادة رقم 1
يُعين السيد المستشار/ محمد عبد العظيم الشيخ.. رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.