ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛
قــرر :
مادة رقم 1
نقل السيدان المذكوران بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما وهما:
م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 محمد صلاح حسن عبد الرحمن ثالثة محافظة القاهرة
2 هاني صالح علي محمود رابعة محافظة القاهرة
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/8/2010
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية.