ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من عداد الأراضي الأثرية أرض موقع (تل اليمامة) والبالغ مساحته 13 فدانًا و7 قراريط و12 سهمًا، الكائن تجاه قرية الناصرية - مركز العياط - محافظة 6 أكتوبر، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
مذكرة
مذكـــــــرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 على أنه: "تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة".
يقع تل اليمامة تجاه حوض الشلادة القبلي نمرة (9) ناحية قرية الناصرية - مركز العياط - محافظة 6 أكتوبر وتبلغ مساحته 13 فدانًا و7 قراريط و12 سهمًا تقريبًا.
وهذا التل يقع خارج زمام قرية الناصرية وتضمن محضر المعاينة المؤرخ في 19/ 7 /2009 قيام اللجنة برفع نقاط حدود التل وحدوده كالتالي:
الحد الشرقي: خط منكسر يبدأ من نقطة إحداثي رقم (1) شمالاً ويتجه ناحية
الجنوب الغربي حتى نقطة إحداثي رقم (3) بطول 140 م مد وأرض فضاء خارج الزمام.
الحد القبلي: خط منكسر يبدأ من الشرق عند نقطة إحداثي رقم (3) ويتجه ناحية الغرب حتى نقطة إحداثي رقم (5) بطول 325 م مد وأرض فضاء خارج الزمام.
الحد الغربي: خط منكسر يبدأ من الجنوب عند نقطة إحداثي رقم (5) ويتجه إلى الشمال الشرقي حتى نقطة إحداثي رقم (10) بطول 250 م وأرض فضاء خارج الزمام ثم أراضي زراعية خارج الزمام وداخل الزمام بالقطعة رقم (13) بحوض الشلادة القبلي نمرة (9).
الحد البحري: خط منكسر يبدأ من الغرب عند نقطة إحداثي رقم (10) ويتجه ناحية الشرق حتى نقطة إحداثي رقم (1) بطول 350 م أرض زراعية داخل الزمام بالقطعة رقم (31) بحوض الشلادة القبلي نمرة (9).
هذا وقد جاء بال العلمية بأن تل اليمامة يوجد به بعض آبار الدفن وشواهد أثرية عبارة عن كسارات الفخار والتي تؤرخ إلى العصر المتأخر.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 30/12/2009 على ضم الموقع الأثري (تل اليمامة) لاحتوائه على آبار دفن ترجع إلى العصر المتأخر وذلك طبقًا لمحضر المعاينة المحرر في 16/7/2009 وكشف الإحداثيات.
لذا
يتشرف وزير الثقافة برفع مشروع القرار المرفق للتفضل بالنظر - وعند الموافقة - بإصداره.
تحريرًا في 12/7/2010
وزير الثقافة
فاروق حسني