ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حاتم رجب حارس أحمد - وآخرهم السيد/ خالد شكري عبد المجيد محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

جدول

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ حاتم رجب حارس أحمد ليبيا 18/3/1976 الهولندية
2 السيد/ محمد حامد عبد الحميد سعد سليمان هولندا 7/12/1989 الهولندية
3 السيد/ جورج ماهر نجيب الصراف القاهرة 9/8/1986 النمساوية
4 السيد/ جون سامي عيد جرجس القاهرة 27/7/1986 الكندية
5 السيد/ فيكتور ميشيل عزيز عبد الملاك الإسكندرية 17/7/1967 البريطانية
6 السيد/ آدم نجيب محمد علي أمريكا 26/2/1991 الأمريكية
7 السيد/ ياسر رمضان أحمد حسنين الإسكندرية 1/8/1971 الأمريكية
8 السيد/ إميل داود حبيب أبو الخل الإسكندرية 21/7/1982 الأمريكية
9 السيد/ جورج إدوار فؤاد بخيت البحيرة 18/1/1982 الأمريكية
10 السيد/ لبيب رودولف محمد لبيب عبد الخالق فرنسا 4/6/1985 الفرنسية
11 السيد/ كريم شامل توفيق أباظة القاهرة 23/4/1991 الألمانية
12 السيد/ عادل محمد خطاب أبو النور القاهرة 16/7/1975 الإيطالية
13 السيد/ مجدي منيس فايز عطا الله القاهرة 16/1/1965 المالطية
14 السيد/ تيسير عادل خليل الجبور فلسطين 20/8/1956 الفلسطينية
15 السيد/ محمد شحتة صالح زعرب فلسطين 1/7/1944 الفلسطينية
16 السيد/ مارك كريستيان بشارة نجار الإسكندرية 14/10/1987 اللبنانية
17 السيد/ إسلام السيد أبو زيد شمس الدين محمد الإسكندرية 4/8/1980 السودانية
18 السيد/ منال محمد سعيد أمين سعيد القاهرة 10/4/1960 البحرينية
19 السيد/ فوزي محمد فوزي فنصة القاهرة 1/8/1990 السورية
20 السيد/ طارق شكري عبد المجيد محمد السعودية 16/3/1989 الجزائرية
21 السيد/ خالد شكري عبد المجيد محمد الجزائر 20/4/1987 الجزائرية