ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال للأرض اللازمة لإقامة المحطة رقم (2) الفرعية صرف صحي بقرية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية
ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال لمشروع المحطة رقم (2) الفرعية صرف صحي المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (قيراطان و3/4 6 سهم) الواقعة بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة (9) قسم تاسع عشر بناحية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة المحطة رقم (2) الرئيسية صرف صحي بقرية أبو صوير البلد مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة المحطة رقم (2) الفرعية صرف صحي بقرية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (قيراطان و 3/4 6 سهم) وتقع بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة (9) قسم تاسع عشر بناحية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (5,727/875) بمقياس رسم 1/2500 وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة المحطة رقم (2) الفرعية صرف صحي عليها لخدمة قرية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية -
محافظة الإسماعيلية ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسماعيلية.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 100000.00 جنيه (مائة ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة تعويضات محطتي الرفع رقمي (1، 2) الصرف الصحي لقرية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية بخزينة مديرية المساحة بالإسماعيلية بالشيك رقم 2456583 بتاريخ 4/5/2010
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع المحطة رقم (2) الفرعية صرف صحي بقرية أبو صوير البلد - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي