ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2006؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛
مادة رقم 1
يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور/ فوزي علي السيد تركي - رئيسًا لجامعة كفر الشيخ اعتبارًا من 1/8/2010 وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.