ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛
مادة رقم 1
تعين السيدة الأستاذة الدكتورة/ هالة أحمد فؤاد إسماعيل - رئيسًا لجامعة طنطا لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 1/8/2010
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.