ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛

مادة رقم 1

يُعين السيد المستشار الدكتور/ تيمور فوزي مصطفى كامل - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.