ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛
مادة رقم 1
يُعين السيد المستشار الدكتور/ تيمور فوزي مصطفى كامل - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.