ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عماد محمد مصطفى صادق - وآخرهم السيد/ أحمد محمد علي عامر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

جدول

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عماد محمد مصطفى صادق القاهرة 20/3/1954 الكندية
2 السيد/ خالد محمد متولي عبد الفتاح الزعبلاوي الكويت 26/9/1963 الكندية
3 السيد/ باهي ماهر نجيب مهني القاهرة 29/7/1987 الكندية
4 السيد/ رامي ماهر نجيب مهني القاهرة 13/5/1991 الكندية
5 السيد/ فارس سعيد محمد أبو شهبة الإسكندرية 8/1/1989 الكندية
6 السيد/ أحمد نبيل علي السيد الشعشاعي السعودية 15/11/1987 الأمريكية
7 السيد/ زكريا دانيال مصطفى أحمد عبد الرحمن أمريكا 30/7/1990 الأمريكية
8 السيد/ باسل محمد ياسر أحمد سمير الإمارات 20/12/1998 الأمريكية
9 السيد/ طارق إيهاب رفعت محمد عبد المنعم علما بريطانيا 7/2/1989 البريطانية
10 السيد/ عمر خالد عبد العزيز أحمد شلبي الجيزة 6/8/1987 البريطانية
11 السيد/ خالد علاء الدين صلاح الدين ناصر القاهرة 2/8/1986 الفرنسية
12 السيد/ عاصم عبد المنعم محمد عيسى القاهرة 1/10/1988 الإيطالية
13 السيد/ زكي زكي علي محمود وهيب الدقهلية 8/4/1998 مورشيوس
14 السيد/ طارق جهاد محمد البسيوني الجيزة 10/5/1991 الألمانية
15 السيدة/ هند رفعت أحمد محمد القاهرة 29/4/1971 الصينية
16 السيد/ كريستين فتحي حافظ لطف الله القاهرة 12/10/1968 المالطية
17 السيد/ فريد فتحي حافظ لطف الله القاهرة 3/5/1961 المالطية
18 السيد/ نضال محمود محمد داود الشاعر فلسطين 10/1/1961 المالطية
19 السيد/ جورج سيدهم أنور سيدهم السودان 23/6/1987 السودانية
20 السيد/ أمير مكين عزيز عبد المسيح ميخائيل السودان 27/6/1975 السودانية
21 السيد/ شريف عبد السلام أحمد شعلان الإسكندرية 1/11/1979 التشيكية
22 السيد/ أحمد محمد علي عامر الإسكندرية 14/11/1962 اليونانية