ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (1558/2009) على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمراني لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية بجلستها المعقودة بتاريخ 17/12/2008؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/2009 على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية؛

مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية طبقا للتقرير والخريطة المرفقين بهذا القرار.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.