ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع
الصرف الصحي لقرية دروة - مركز ملوي - محافظة المنيا، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال لمشروع الصرف الصحي المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (1 قيراط و22 سهمًا) الواقعة بحوض أبو ركبة قبلي نمرة (11) بالقطعة رقم (أ) رمزية من (60) من (48) أصلية بناحية دروة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية دروة - مركد ملوي - محافظة المنيا
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز ملوي - محافظة المنيا الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية دروة عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (1 قيراط و 22 سهمًا) وتقع بحوض أبو ركبة قبلي نمرة (11) بالقطعة رقم (أ) رمزية من (60) من (48) أصلية بناحية دروة والمبينة بالخريطة المساحية رقم (557/ 589.5) مقياس رسم 1:2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها لخدمة قرية دروة ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية.
وقد تم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا.
3 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لمواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز ملوي بخزينة مديرية المساحة بالمنيا بالشيك رقم 2456012 بتاريخ 19/4/2010
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي لقرية دروة - مركز ملوي - محافظة المنيا الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي