ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم (384) المؤرخ 7/4/2010؛

مادة رقم 1

تخول السيدة/ إيمان أحمد عبد اللطيف - مدير إدارة تراخيص المحال السياحية بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة 6 أكتوبر - في دائرة اختصاصها - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.