ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
مادة رقم 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الحادقة ومنشأة بغداد - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 4 أفدنة و13 قيراطًا و4 أسهم (فقط 4 أفدنة وثلاثة عشر قيراطًا وأربعة أسهم)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (2013) لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الحادقة - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه أتشرف بعرض الآتي:
أفاد السيد محافظ الفيوم أنه في إطار السياسة العامة للدولة للنهوض بالقرى على مستوى الجمهورية فقد طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الحادقة - مركز الفيوم بالمحافظة وذلك على مساحة 4 أفدنة و13 قيراطًا و4 أسهم بالقطعة صـ 17 بحوض سليم رقم (3) والقطعة صـ 11 بحوض المغربي نمرة (1) والمملوكة لورثة/ رجب محمد السيد وآخرين كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحدودة بالحدود التالية:
الحد البحري: مصرف بحر عروس بطول 100 متر.
الحد الشرقي: مصرف صـ 11 بحوضه بطول 210 أمتار.
الحد القبلي: صـ 11 بحوضه بطول 100 متر.
الحد الغربي: بعضه صـ 11 بحوضه، بعضه صـ 17 بحوض سليم نمرة 3 بزمام ناحية م . بغداد بطول 210 أمتار.
وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته
المنعقدة بتاريخ 28/4/2009
كما وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بكتاب سيادته
رقم 133 بتاريخ 26/1/2010
وقد تم إيداع مبلغ 100000 جنيه مصري (فقط مائة ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم 2313343 بتاريخ 19/11/2009 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع الملكية لهذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فور صدور القرار.
ولما كان مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الحادقة - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.
تحريرًا في 7/7/2010
وزير الدولة
للتنمية المحلية
محمد عبد السلام المحجوب