ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة نبروه الإعدادية بنين، بالرقم التعريفي (1202886) والكائنة بحوض مارس البير نمرة (17) بناحية مدينة نبروه - مركز طلخا - محافظة الدقهلية، بمساحة وقدرها (2594 م2) والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة نبروه الإعدادية بنين بمحافظة الدقهلية والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة التربية والتعليم
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية مدرسة نبروه الإعدادية بنين بالرقم التعريفي (1202886) - محافظة الدقهلية أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة نبروه الإعدادية بمحافظة الدقهلية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية لوجود كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2 - المدرسة مؤجرة - تستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها الإجمالية (2594 م2) ويعتد بالقياس المساحي على الطبيعة، والكائنة بحوض مارس البير نمرة (17) بناحية مدينة نبروه - مركز طلخا - محافظة الدقهلية.
3 - أفادت إدارة نبروه التعليمية بتاريخ 11/1/2010 بالحاجة الماسة للمدرسة بالعملية التعليمية.
4 - أصدر المجلس الشعبي المحلي بمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة في 31/12/2007 الموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدة عقارات منها العقار الذي تشغله المدرسة عاليه.. وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة).
ونظرًا للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة نبروه الإعدادية بنين والبالغ مساحتها الإجمالية (2594 م2) ويعتد بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالتالي:
الحد البحري: القطعة 3 بحوضه بطول 62 مترًا فقط.
الحد الشرقي: باقي القطعة 2 بحوضه من ثلاثة أطوال بجملة 66.60 متر فقط.
الحد القبلي: القطعة 20 بحوضه بطول 65.15 متر فقط.
الحد الغربي: باقي القطعة 2 بحوضه بطول 24.80 متر فقط.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين.... طبقًا للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالدقهلية بمبلغ وقدره 1815940 جنيهًا
(فقط مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا لا غير) بموجب الشيك رقم (2285353) الصادر بتاريخ 12/8/2009 والأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالنظر في الموافقة على إصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام لمدرسة نبروه الإعدادية بنين بالرقم التعريفي (1202886) بمساحة وقدرها (2594 م2) (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وزير التربية والتعليم
دكتور/ أحمد زكي بدر