ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـــــرر :

مقدمة

أن حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:
المملكة الأردنية الهاشمية.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
جمهورية السودان.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديمقراطية.
جمهورية العراق.
دولة فلسطين.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
جمهورية مصر العربية.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الجمهورية اليمنية.
رغبة منها في تعزيز العلاقات الأخوية والمنافع المتبادلة بينها، وإنطلاقا من وحدة المصالح المشتركة، وانسجامًا مع مبادئ ومقتضيات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة للتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قد تم الاتفاق بينها على ما يلي:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة بتاريخ 6/12/1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاقية

تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بعبارة "الضرائب والرسوم المستحقة المطلوب تحصيلها" حيثما وردت في هذه الاتفاقية جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم وملحقاتها المستحقة للخزانة العامة لأية دولة متعاقدة أو لخزائن الهيئات والمؤسسات العامة أو خزائن الوحدات الإدارية المحلية فيها طبقًا لقوانين الضرائب والرسوم وعلى أن تكون تلك الضرائب والرسوم والملحقات نهائية وقطعية وغير قابلة للطعن فيها طبقا لقوانين الدولة المنيبة، وأن تكون الدولة المنيبة قد استنفذت جميع وسائل تحصيل مطالباتها الضريبية التي تتوفر لها داخل أراضيها.
(ب) يقصد ب (الدولة المنيبة) الدولة المتعاقدة التي تطلب من دولة متعاقدة أخرى تحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة طبقا لقوانين الضرائب والرسوم فيها قبل ممولين أو مكلفين متواجدين في الدولة المتعاقدة الأخرى (المنابة) سواء بسبب إقامتهم بها بصفة دائمة أو عارضة أو ممارستهم لإحدى الأنشطة الخاضعة لإحدى الضرائب على إقليمها.
(ج) يقصد ب (الدولة المنابة) الدولة المتعاقدة التي يطلب منها تحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى (المنيبة) طبقًا لقوانين الضرائب والرسوم فيها.

مادة رقم 2 اتفاقية

تبليغ وثائق الضرائب والرسوم المطلوب تحصيلها
بند (1): تقوم الدولة المنيبة بتحرير بيان بمبالغ الضرائب والرسوم المطلوب تحصيلها من الدولة المنابة بالنسبة لكل ممول أو مكلف على حدة في وثائق رسمية من أربع نسخ مطابقة تتضمن بيانات واضحة عن اسم الممول أو المكلف بسداد الضريبة أو الرسم وجنسيته وعنوانه في كلا الدولتين إذا كان معلوما لها ومقدار الضرائب أو الرسوم المستحقة عليه وأنواعها تفصيلاً بما في ذلك غرامات تأخير التحصيل وتواريخ استحقاقها ورقم القانون الضريبي الذي يحكمها, وتذيل بالصيغة التنفيذية التي تتضمن تفويض الدولة المنيبة لإدارة الضرائب المختصة في الدولة المنابة في تحصيل تلك الضرائب أو الرسوم بالطرق الودية أو الجبرية. وتحتفظ الدولة المنيبة بنسخة من تلك الوثائق وترسل النسخ الثلاثة الأخرى إلى الدولة المنابة مختومة بخاتم الإدارة الضريبية المختصة بها.
بند (2): تقوم إدارة الضرائب المختصة في الدولة المنابة بتسليم نسخة من الوثيقة إلى الممول أو المكلف المقيم في إقليمها وفقا للأصول والقواعد النافذة لديها, وإعادة نسخة إلى الدولة المنيبة موقعا عليها بما يفيد الاستلام وبأنه جاري تحصيل المبالغ الواردة بها, وتحتفظ الدولة المنابة بالنسخة الثالثة من الوثيقة للتحصيل بموجبها.
بند (3): إذا كانت الدولة المنيبة لا تعلم محل إقامة الممول أو المكلف في الدولة المنابة، توضح ذلك في الوثيقة، وتقوم الدولة المنابة بالتحري عن عنوانه وتسليمه النسخة الخاصة به إذا ما توصلت إليه، أو إعادة نسخ الوثيقة إلى الدولة المنيبة في حالة تعذر معرفة عنوانه، وذلك بعد استنفاذ الدولة المنابة كافة الإجراءات المنصوص عليها في قوانينها
والواجبة الاتباع لتحصيل ضرائب ورسوم مماثلة مستحقة لصالحها على أشخاص مقيمين في إقليمها.

مادة رقم 3 اتفاقية

تحصيل الضرائب والرسوم بمعرفة الدولة المنابة
بند (1): تقوم الدولة المنابة - بناء على طلب الدولة المنيبة والتفويض الذي منحته للدولة المنابة - بتحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة من الممولين أو المكلفين المقيمين في إقليمها إقامة دائمة أو عارضة أيا كانت جنسياتهم، بالطرق الودية أو الجبرية، وفقا لأحكام قانون تحصيل الضرائب والرسوم أو أي قانون آخر مماثل نافذ لديها، مضافا إليها مصروفات الحجز والبيع المقررة في قوانينها في حالة اتخاذ إجراءات تنفيذية على الممول أو المكلف، ويتم التحصيل بعملتها الوطنية وفقا للسعُر المعمول به قانونا لديها - في يوم التحصيل.
وتعتبر قسائم التحصيل التي تعطيها السلطات الضريبية في الدولة المنابة للممول أو المكلف بمثابة مخالصة قانونية تفيد سداد مبالغ الضرائب أو الرسوم المثبتة بها ومعتمدة قانونا في الدولة المنيبة.
بند (2): في حالة تزاحم الضرائب والرسوم على أموال الممول أو المكلف، يكون الامتياز الأول للضرائب والرسوم المستحقة للدولة المنابة، ويليه الضرائب والرسوم المستحقة للدول المتعاقدة المنيبة حسب تواريخ ورود المطالبات
الخاصة بها للدولة المنابة.
بند (3): تلتزم الدولة المنابة بتحويل المبالغ المحصلة بمعرفتها إلى الدولة المنيبة وفقا لقوانين وأنظمة الدفع إن وجدت أو وفقا للقوانين السارية في الدولة المنابة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تحصيلها وبعد خصم نسبة (3 %) منها كنفقات تحصيل يعود ريعها إلى الدولة المنابة. ويتم التحويل على البنك ورقم الحساب الذي تحدده الدولة المنيبة.

مادة رقم 4 اتفاقية

الحسابات والسجلات
بند (1): تفتح لدى كل من الدول المتعاقدة حسابات متقابلة تنظم علاقاتها المالية المتبادلة الناجمة عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
وتلغى من قيود الدولة المنابة مبالغ الضرائب أو الرسوم التي تعذر تحصيلها خلال خمس سنوات تلي السنة التي تم فيها قيد هذه المبالغ في سجلاتها وذلك بالنسبة للممولين أو المكلفين المعلوم محال إقامتهم في الدولة المنابة، أما بالنسبة لمن يتعذر معرفة محل إقامته في الدولة المنابة فتلغى القيود الخاصة به فور إخطار الدولة المنيبة بذلك.
بند (2): ترسل الدولة المنابة بيانا مصدقا بالمبالغ التي يتم إلغاؤها مع إيضاح أسباب عدم التحصيل لكل مبلغ مستحق على أحد الممولين أو المكلفين على حدة.

مادة رقم 5 اتفاقية

إجراءات تفسير الاتفاقية
بند (1): يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين لها أن إحدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقت أو تطبق أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الأهداف والغايات المقصودة منها.
بند (2): يقدم الطلب إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة، وعلى الأمين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ تسلم الطلب.
بند (3): تختص اللجنة النقدية والمالية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة، وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء المالية والضرائب فيها.
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا خبراء المالية والضرائب في الدول المصدة على الاتفاقية، ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعتبر جزءا من هذه الاتفاقية.

مادة رقم 6 اتفاقية

إجراءات التصديق على الاتفاقية
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء الموقعة عليها طبقًا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرًا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.

مادة رقم 7 اتفاقية

نفاذ الاتفاقية
بند (1): تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الأعضاء على الأقل، كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
بند (2): ينهى العمل باتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (650) في الدورة العادية الثانية والعشرين بتاريخ 3/12/1973 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة رقم 8 اتفاقية

الانضمام إلى الاتفاقية
يجوز لأي دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها، عن طريق التصديق عليها، وإيداع وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.

مادة رقم 9 اتفاقية

الانسحاب من الاتفاقية
بند (1): لا يجوز لأية دولة عضو في الاتفاقية أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة إليها، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ولا يصبح ساريًا إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.
بند (2): إذا انسحبت أية دولة عضو في الاتفاقية، فإن الحقوق والالتزامات الناجمة عن تنفيد نصوص الاتفاقية الناشئة بينها وبين أي من الدول المتعاقدة الأخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى واجبة الأداء والتنفيذ على
كلا الدولتين.

مادة رقم 10 اتفاقية

تعديل الاتفاقية
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادقة على الاتفاقية، ويصبح التعديل نافذ المفعول إذا صدقت عليه ثلاث دول من الدول الأعضاء على الأقل، ويعمل به في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم 17 من شهر شعبان سنة 1419 هـ الموافق 6 من شهر ديسمبر سنة 1998 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية:
المملكة الأردنية الهاشمية.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
جمهورية السودان.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديمقراطية.
جمهورية العراق.
دولة فلسطين.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
جمهورية مصر العربية.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الجمهورية اليمنية.