ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وعلى قرار لجنة التظلمات بتاريخ 2/5/2010؛
وبناءً على ما عرضه محافظ القاهرة؛

مادة رقم 1

يمحى من سجل التراث المعماري لمحافظة القاهرة المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009، العقارات الآتية:
- العقار رقم 7 شارع سعيد - الظاهر - الوايلي.
- العقار رقم 8 شارع طور سيناء - الظاهر - الوايلي.
- العقار رقم 5 حارة شهبندر - السكاكيني - الوايلي.
- العقار رقم 4 شارع جعفر - الظاهر - الوايلي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.