ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال - مركز المراغة - محافظة سوهاج، ولصالح الهيئة
القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال للمشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (3 قراريط و1/2 13 سهم)
الواقعة بحوض فوزي نمرة (16) ضمن القطعة رقم (1) بناحية بني هلال - مركز المراغة - محافظة سوهاج، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
مذكرة
للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال مركز المراغة - محافظة سوهاج
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز المراغة - محافظة سوهاج الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال - مركز المراغة - محافظة سوهاج عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (3 قراريط و1/2 13 سهم) وتقع بحوض فوزي نمرة (16) ضمن القطعة رقم (1) بناحية بني هلال - مركز المراغة - محافظة سوهاج
والمبينة بالخريطة المساحية رقم (15-12-82) مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها لخدمة قرية بني هلال - مركز المراغة - محافظة سوهاج، ونظرا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي للمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع، قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بسوهاج.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 550000 جنيه (خمسمائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة تعويضات نزع ملكية 11 موقع محطة رفع صرف صحي
لقرى مركز المراغة - محافظة سوهاج بخزينة مديرية المساحة بسوهاج بالشيك رقم 2456581 بتاريخ 4/5/2010
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال - مركز المراغة - محافظة سوهاج الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي