ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها والصادرة بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1984 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى مذكرة قطاع استصلاح الأراضي المؤرخة 10/ 8/ 2010؛
قـــــــرر

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1984 المشار إليه بعاليه النص التالي:
مادة 45 - يحدد النظام الداخلي للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات، ومن يستحق صرف هذا البدل، كما يحدد قيمة أي بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة، وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلي ويكون الحد الأقصى لمجموع مايتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة الواحدة هو 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه) بما في ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.