ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـــــــرر :
مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية المشار إليهما فيما بعد ب (( الطرفان المتعاقدان)).
رغبة منهما في تهيئة ظروف أفضل لتعاون اقتصادي أوثق فيما بينهما، وبصفة خاصة في مجال استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف
المتعاقد الآخر.
وإدراكا منهما أن الاتفاق على تشجيع وحماية مثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرات ودعم الرفاهية لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الموقع في القاهرة
بتاريخ 27/7/2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 اتفاقية
تعريفات لأغراض هذا الاتفاق
1 - مصطلح ((الاستثمار)) يعني أي نوع من الأصول الذي يستثمره مستثمر أحد طرفي التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن يكون إقامة هذا
الاستثمار وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر، ويشمل على وجه الخصوص وليس الحصر:
(أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك حقوق الملكية العينية كالرهن والامتيازات والضمانات وحقوق الانتفاع وما في حكمها من حقوق.
(ب) حصص الشركات وأسهمها وسنداتها وأي حقوق أو مصالح في الشركات.
(ج) مطالبات بأموال أو أي أداء له قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار.
(د) تشمل حقوق الملكية الفكرية، حقوق الطبع، العلامات التجارية، براءات التصميمات الصناعية، العمليات الفنية، المعرفة، الأسماء التجارية، أسماء الشهرة.
2 - مصطلح ((مستثمر)) فيما يتعلق بكل من الطرفين المتعاقدين:
(أ) الأشخاص الطبيعيين والذين يعتبرون - وفقا لقوانين الطرف المتعاقد - مواطنين.
(ب) الشخص الاعتباري: كالشركات، المؤسسات، المؤسسات العامة، مؤسسات الأعمال ( والتي تنشأ أو تنظم كما ينبغي وفقا لقوانين الطرف المتعاقد ولها نفس المساواة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية في إقليم نفس الطرف المتعاقد.
3 - اصطلاح ((عائدات)) يعنى الدخل الناتج عن الاستثمار وبصفة خاصة الفوائد وعوائد الاستثمار وحصص الأرباح والإتاوات والأتعاب ذات القيمة.
4 - يعنى اصطلاح ((إقليم)):
( أ ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يعني مصطلح الإقليم ويشمل الإقليم والمياه الإقليمية وكذا المنطقة الاقتصادية والجرف القاري الذي يمتد خارج المياه
الإقليمية لجمهورية مصر العربية والتي تمارس عليها حقوق السيادة وفقا للقانون الدولي.
(ب) فيما يخص جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، فإن الإقليم هو ما تمارس عليه جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية حقوقا سياسية وقضائية وفقا لتشريعاتها والقانون الدولي.
مادة رقم 2 اتفاقية
تطوير وحماية الاستثمارات
1 - يتعين على كل طرف من الطرفين المتعاقدين تشجيع وتهيئة مناخ وشروط أفضل لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رأس المال في إقليمه وأن يقبل هذه الاستثمارات وفقا للقوانين السارية في دولة ذلك الطرف المتعاقد.
2 - يتعين على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومتساوية وأن تحظى بقدر ملائم من الحماية والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويحظر على كل من الطرفين المتعاقدين أن تعوق إدارة هذه الاستثمارات وصيانتها والانتفاع بها والتصرف فيها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يتشاور الطرفان المتعاقدان - في حالة الاقتضاء - بصفة دورية بغية تحديد فرص استثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد لدى إقليم كل منهما إنما يساعد على تحقيق الفائدة المشتركة لصالح كل من الطرفين المتعاقدين.
مادة رقم 3 اتفاقية
معاملة الاستثمار
1 - عندما يتم قبول الاستثمار، فعلى كل طرف متعاقد في إقليمه أن يمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف الآخر معاملة عادلة ومتساوية وليست أقل أفضلية من تلك التي تمنح لاستثمارات وعوائد مستثمري أي دولة ثالثة أيا كانت أفضليتها.
2 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر بأن يكفل لهم معاملة عادلة ومنصفة لإدارة واستخدام استثماراتهم وصيانتها والانتفاع بها وألا تقل هذه المعاملة أفضلية عن تلك المعاملة التي تمنح لمستثمرين من أي دولة ثالثة.
3 - لا تطبق المعاملة المشار إليها بعاليه على أية مزايا تمنح لمستثمرين من دولة ثالثة من جانب أي من الطرفين المتعاقدين استنادا إلى عضوية الطرف المتعاقد في اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة أو اتفاق تكامل اقتصادي ثنائي أو متعدد الأطراف، أو استنادا إلى اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مبرم بين ذلك الطرف المتعاقد ودولة ثالثة أو استنادا إلى اتفاق خاص بترتيبات تجارة الحدود المتبادلة.
مادة رقم 4 اتفاقية
التعويض عن الأضرار
في حالة تعرض استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للخسائر بسبب الحرب أو أي صراعات مسلحة أخرى أو ثورة أو نتيجة لفرض حالة الطوارئ أو وجود حالة عصيان أو تمرد في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، فعلى هذا الطرف معاملة تلك الاستثمارات معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف لمستثمري دولة ثالثة فيما يتعلق بالاسترداد أو التعويضات أو أية تسوية أخرى، ويتم الوفاء بالمبالغ المستحقة بموجب هذه المادة بصورة مناسبة وفورية وتحويلها بحرية.
مادة رقم 5 اتفاقية
التأميم ونزع الملكية
لا يجوز إخضاع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لإجراءات نزع الملكية أو التأميم أو لأي إجراء آخر مماثل الأثر، إلا إذا اقتضت متطلبات المنفعة العامة وطبقا للإجراءات القانونية السارية وبدون أي تمييز ويقوم الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذه الإجراءات بسداد تعويض مناسب وفوري وبعملة قابلة للتحويل لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو المستفيدين منه قانونا، وبدون أي تأخير غير عادل.
مادة رقم 6 اتفاقية
التحويلات
1 - يتعين على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يكفل لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل الحر للإيرادات الناتجة عن الاستثمارات المقامة
في إقليمه وأية مدفوعات أخرى متعلقة بها والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
(أ) عوائد الاستثمار كما هي محددة في المادة (1).
(ب) التعويضات المنصوص عليها في المادة (5).
(ج) المبالغ الناتجة عن البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
(د) المكافآت والأجور والتعويضات الأخرى التي تلقاها موطني أحد الطرفين المتعاقدين والتي حصل عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب تصاريح العمل المتعلقة بكل الاستثمارات التي تم الموافقة عليها وذلك وفق القوانين والنظم المعمول بها.
2 - أن التحويلات المشار إليها في الفقرة السابقة يجب أن تكون واجبة النفاذ الفوري وفق التحويل الرسمي السائد وقت التحويل.
مادة رقم 7 اتفاقية
الحلول
في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين بمدفوعات لمستثمر نتيجة لقيامه بمنح ضمان ما ضد أي مخاطر غير تجارية فعلى الطرف المتعاقد أن يعترف بحق هذا المستثمر في تحويل هذه الأموال وبشرط ألا يتجاوز هذه المدفوعات الحقوق الأصلية لمثل هؤلاء المستثمرين.
مادة رقم 8 اتفاقية
تسوية نزاعات الاستثمار
1 - يتعين عند نشوء أي نزاع يخص الاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر - أن يتم تسويته وديا بين الطرفين المعنيين.
2 - وإذا تعذر تسوية النزاع وديا في غضون ستة أشهر من تاريخ الإشعار الكتابي من الطرف المعني، فإنه يمكن إحالته بناء على طلب هذا الطرف المعني
إلى أي من:
(أ) المحاكم المختصة في إقليم الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.
(ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) - وفق أحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى - الصادرة في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 إذا كانت سارية في العلاقة بين الطرفين المتعاقدين.
(ج) محكمة تحكيم خاصة يتم تنظيمها وفق قواعد وإجراءات التحكيم التي قررتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNICITRAL).
3 - يتم الفصل في النزاع وفق القواعد الآتية:
(أ) أحكام هذا الاتفاق.
(ب) القانون الوطني الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار.
(ج) المبادئ المعترف بها بصفة عامة من القانون الدولي.
4 - يكون الحكم الصادر نهائيا وملزما لطرفي النزاع، ويتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذه وفق أحكام القانون الداخلي.
مادة رقم 9 اتفاقية
تسوية منازعات الاستثمار بين الطرفين المتعاقدين
1 - يتعين تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال التفاوض.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع في غضون ستة أشهر من بدء التفاوض، فإنه يحال وبناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم وفقا لنصوص تلك المواد.
3 - يتم تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي:
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم ويتفق المحكمان على اختيار مواطن من دولة ثالثة ليعمل كرئيس للمحكمة ويتم تعيين المحكمين في غضون ثلاثة أشهر ورئيس المحكمة في خلال خمسة أشهر من تاريخ إبلاغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض الخلاف أو النزاع على التحكيم.
4 - إذا لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة بتعيين المحكم الخاص به أو لم يتفق المحكمان على اختيار الرئيس فإنهما وفي حالة عدم وجود أي اتفاق آخر يقومان بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء هذا التعيين، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا وجد سبب يحول دون أدائه هذه المهمة المذكورة يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بإجراء التعيين، وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو وجد سبب يحول دون أدائه المهمة المذكورة، يطلب من أقدم قضاة محكمة العدل الدولية الذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيين المطلوب.
5 - تصدر محكمة التحكيم قراراتها وفقا للمبادئ العامة المعترف بها في القانون الدولي وكذا وفقا لأحكام الاتفاق الحالي.
6 - تضع محكمة التحكيم إجراءاتها الخاصة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد أتعاب محكمه الخاص وممثليه، أما أتعاب رئيس المحكمة والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان مناصفة.
مادة رقم 10 اتفاقية
تطبيق الاتفاق
1 - يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه ولوائحه، وذلك بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ.
2 - ليس في هذا الاتفاق ما يعوق أو يمنع طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراءات لتنظيم استثمارات الكيانات الأجنبية وظروف أنشطة هذه الكيانات في إطار السياسات المصممة لحفظ وتطوير التنوع الثقافي واللغوي.
مادة رقم 11 اتفاقية
مشاورات وتبادل معلومات
لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب عقد إجراء مشاورات لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وعلى الطرف المتعاقد أن يظهر تجاوبا لهذا الطلب، وبناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين يجب تبادل المعلومات عن سياسات الاستثمار الخارجية، والقوانين واللوائح التي يضعها الطرف المتعاقد الآخر، وقد يكون لها تأثير سيئ على الاستثمارات الجديدة أو عوائد الاستثمارات والتي يغطيها هذا الاتفاق.
مادة رقم 12 اتفاقية
نفاذ الاتفاق
ينبغي على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، والذي يصير نافذا بعد مضي شهر واحد من تاريخ استلام آخر إخطار بتمام هذه الإجراءات.
مادة رقم 13 اتفاقية
مدة السريان والانتهاء
1 - يستمر نفاذ هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات ويجدد بعد ذلك لمدة أو لمدد مماثلة إلا إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابة إنهاءه في غضون اثنى عشر شهرا
قبل انتهاء مدة سريانه.
2 - وفيما يتعلق بالاستثمارات التي أنشئت قبل تاريخ إنهاء الاتفاق فإن نصوص وأحكام المواد من (1 -10) تظل سارية في شأنها لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا الانتهاء.
إشهادا على ما تقدم قام الموقعون أدناه والمفوضون من جانب حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق بتاريخ 27/7/2006 من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل من النصين ذات الحجية القانونية، في حالة الاختلاف يعتد بالنص
باللغة الإنجليزية.