ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 38 مكررًا (2) من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته؛
وعلى لائحة تنظيم إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 وتعديلاتها؛
وبناءً على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية،
وأخذ رأي المجلس الأعلي للنيابة الإدارية؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين (2)، (18) من لائحة تنظيم التفتيش بالنيابة الإدارية المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 2 - تشكل إدارة التفتيش من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأول، وعدد كافٍ من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
ويكون مقر إدارة التفتيش القاهرة الكبري، ويكون لها فروع. ويكون رئيس الفرع بدرجة وكيل عام أول على الأقل. ويتم اختيار رئيس الفرع وأعضائه من غير المقيمين بدائرة المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة في اختصاصه.
وتختص الإدارة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البنود (أ، ج، د، هـ) من المادة الثالثة من هذه اللائحة وذلك بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة بالقاهرة الكبرى.
كما تختص دون غيرها من الفروع بمباشرة الاختصاص المنصوص عليه في البند (ب) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على مستوى الجمهورية.
وتختص الفروع بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه اللائحة فيما عدا البند (ب) وذلك بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات على الوجه التالي:
فرع التفتيش بالإسكندرية بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.
فرع التفتيش بطنطا بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة بمحافظتي الغربية والمنوفية.
فرع التفتيش بالمنصورة بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية.
فرع التفتيش بالإسماعيلية بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.
فرع التفتيش بشمال الصعيد بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.
فرع التفتيش بجنوب الصعيد بالنسبة إلى المكاتب الفنية والنيابات والإدارات الواقعة بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
ويوزع مدير التفتيش العمل في الإدارة والفروع بالكيفية التي يراها محققة للغرض من العمل.
وعند غياب مدير التفتيش أو وكيله ينوب عنه الأقدم فالأقدم من أعضاء الإدارة، وعند غياب مدير الفرع ينوب عنه الأقدم فالأقدم من أعضاء الفرع.
ولرئيس الهيئة ندب عضو التفتيش للقيام بأي عمل آخر من أعمال النيابة.
مادة 18 - جميع الشكاوى التي ترد لرئيس الهيئة أو لإدارة التفتيش أو فروعها وتتصل بالمسلك الوظيفي لعضو النيابة أو تتعلق بإجراءات التحقيق والتصرف في القضايا والعرائض تقيد في سجل خاص يحفظ في هذه الإدارة ويتم فحصها وعرض نتيجة الفحص على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه بشأن التصرف والإيداع بملف العضو.

مادة رقم 2

تضاف إلى لائحة تنظيم إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية المشار إليها مادة جديدة برقم (2) مكرر نصها الآتي:
مادة 2 مكرر - يقوم مدير فرع التفتيش المختص بالعرض على مدير التفتيش للتصرف فيما كشف عنه التفتيش على المكاتب الفنية والنيابات التابعة للفرع، وما أسفر عنه فحص الشكاوى المقدمة بشأن إجراءات التحقيق في القضايا والعرائض التي تباشرها المكاتب الفنية والنيابات الواقعة في نطاق اختصاص الفرع.

مادة رقم 3

يلغى البندان (و)، (ز) من المادة الثالثة من لائحة إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من 16 أكتوبر 2010