بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عمرو محمد رزق أحمد القاهرة 24/8/1983 الألمانية
2 السيد/ عاطف السيد عبد السلام حسن الشرقية 9/7/1973 "
3 السيد/ أحمد فؤاد حسين محمد القاهرة 1/1/1975 "
4 السيد/ السيد جابر سيد أحمد يوسف عميش الغربية 1/8/1977 "
5 السيد/ وليد رسلان عبد المجيد رسلان الشرقية 25/8/1972 "
6 السيد/ هيثم محمد كمال محمد عبد الودود القاهرة 3/12/1974 "
7 السيد/ مصطفى فوزي عبد الونيس نصار المنوفية 29/11/1981 "
8 السيدة/ هند علي راغب مرشدي القاهرة 12/7/1976 "
9 السيدة/ ناهد صالح علي إبراهيم الشرقية 8/5/1980 "
10 السيد/ مرفت محمد محمود حافظ الإسكندرية 8/12/1972 "
11 السيدة/ سارة محمد ماهر إبراهيم إبراهيم الصواف الجيزة 15/2/1984 "
12 السيدة/ ماجدة محمد علي عبد الحليم الإسكندرية 22/9/1969 الهولندية
13 السيدة/ نسرين جمال عزمي توماس القاهرة 9/10/1982 النمساوية
14 السيدة/ فاطمة فوزي محمد العسالي المنوفية 7/6/1976 "
15 الطفلة/ هيفاء ماجد جمعة مبارك عثمان الجيزة 5/6/2010 الإماراتية
16 الطفلة/ سارة ربيع بابكر عبد الله مصطفى الجيزة12/7/2004 السودانية
17 الطفل/ عبد الرحمن ربيع بابكر عبد الله مصطفى الجيزة 20/12/2006 "
18 الطفل/ محمود ربيع بابكر عبد الله مصطفى الجيزة 2/9/2009 "
19 الطفل/ مسفر رضاء محمد سليمان الملوقي السعودية 23/2/2006 السعودية
20 السيد/ شادي عادل محمد عماد الدين أبو الفتوح السعودية 24/3/1985 "
21 السيد/ محمد خيري مصباح إسماعيل أمريكا 15/3/1984 الأمريكية
ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ عمرو محمد رزق أحمد - وآخرهم السيد/ محمد خيري مصباح إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.