ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 1/9/2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
مادة رقم 1
يُرخص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة إجمالية قدرها 170028.77 م2 بناحية الودي - مركز الصف - محافظة حلوان، والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين.
مادة رقم 2
تخصص المنطقة الاستثمارية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة بالإضافة إلى الخدمات التجارية المكملة.
مادة رقم 3
تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقيام بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة الاستثمارية خلال البرنامج الزمني المحدد، وذلك من تاريخ صدور قرار الترخيص على أن يكون البرنامج الزمني للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 60 شهرا من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز تمديد هذا البرنامج إلا في حالة الضرورة ولمبررات قوية.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار والخريطة والإحداثيات المرفقة في الوقائع المصرية.