ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤرخ 8/8/2010؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
مادة رقم 1
تعقد جلسات جنح مستأنف الدخيلة، وبرج العرب، والعامرية، التابعة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، بمجمع محاكم الدخيلة الجديد، الكائن بشارع كورنيش الدخيلة - أمام شركة النصر للملاحات بمدينة الدخيلة - محافظة الإسكندرية، بدلاً من مقار انعقادها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2010