ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم المعدل بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 212 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة المدارس الدولية؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 220 لسنة 2009 في شأن مجالس الأمناء والآباء والمعلمين؛
وعلى اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (13) في 23/3/2010؛
مادة رقم 1
تنشـأ مدرسة الـنيل المصرية الدوليـة بمدينة السادس من أكـتوبر - مـحافظة الـسادس من أكتـوبر، تسمى مدرسة النيل المصرية ويملكها صندوق تطوير التعليم.
مادة رقم 2
تهدف المدرسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى ما يأتي:
تدريس مناهج مصرية جديدة بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة تم إعدادها من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2009 الارتقاء بالمهارات في جميع العلوم بحيث تتوازن مع المعارف المقدمة للطلاب.
الدمج بين المناهج والتقويم والتكنولوجيا في إطار عملية تعليمية متكاملة.
تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة التي تساعد الطلاب على استخراج وتنمية قدراتهم الإبداعية الكامنة.
الاهتمام بترسيخ القيم الروحية والتربوية والوطنية وتعميق قيم التسامح والانفتاح على العالم.
مادة رقم 3
تشمل المدرسة المشار إليها جميع المراحل التعليمية كما يلي:
المرحلة الأولى: مرحلة رياض الأطفال (عامين).
المرحلة الثانية: من الصف الأول إلى الصف السادس.
المرحلة الثالثة: من الصف السابع إلى الصف التاسع.
المرحلة الرابعة: من الصف العاشر إلى الثاني عشر.
هذا ويكون الصف السادس بمدارس النيل المصرية معادلاً للصف السادس الابتدائي الحالي والصف التاسع معادلاً للصف الثالث الإعدادي الحالي والصف العاشر معادلاً للصف الأول الثانوي الحالي والصف الحادي عشر معادلا للصف الثاني الثانوي الحالي والصف الثاني عشر معادلاً للصف الثالث الثانوي الحالي.
مادة رقم 4
يُرخص للمدرسة التشغيل بمعدل فصلين وينمو بإجمالي عدد فصول ثمانية وعشرين فصلاً وبكثافة خمسة وعشرين طالبا/الفصل وبطاقة استيعابية إجمالية سبعمائة طالب للمدرسة.
مادة رقم 5
التدريس بالمدارس المذكورة ثنائي اللغة ويكون تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وتدريس باقي المواد باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 6
يكون للمدرسة مجلس أمناء يشكل من خمسة عشر عضوا على النحو التالي:
خمسة من الآباء بالمدرسة ينتخبهم الآباء في اجتماع الجمعية العمومية.
خمس شخصيات عامة مهتمة بالتعليم يختارهم مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.
مدير المدرسة بحكم منصبه.
ثلاثة من المعلمين يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين.
أقدم أخصائي اجتماعي بالمدرسة، ويتولى أمانة المجلس.
يتم انتخاب رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس عدا مدير المدرسة والمعلمين والأخصائي الاجتماعي.
مادة رقم 7
ملغاة.
مادة رقم 8
تلتزم المدرسة بأحكام كل من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص، والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة المدارس الدولية، والقرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها.
مادة رقم 9
تتولى وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم المختصة اعتماد الشهادتين اللتين تصدرهما المدرسة تحت اسم الشهادة المصرية الدولية للتعليم قبل الجامعي "المستوى الأول" عند الانتهاء من الدراسة بالصف التاسع والشهادة المصرية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي "المستوى الثاني" عند الانتهاء من الدراسة بالصف الثاني عشر استنادا إلى المناهج المقررة ونظام التقويم الواردة بالاتفاقية المشار إليها.
مادة رقم 10
يجوز تحويل الطلاب إلى الصفوف المناظرة طبقا لمتطلبات مدارس النيل المصرية.
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.