ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2009 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء المعهد المصري للتأمين؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 7/ 2010؛
قــــــرر:

مادة رقم 1

يتبع معهد الخدمات المالية الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة السادس من أكتوبر.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المعهد إنشاء فروع له داخل جمهورية مصر العربية وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

مادة رقم 2

يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، وإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية.
كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وللمعهد في سبيل مباشرة اختصاصاته القيام بجميع الأعمال والمهام اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يلي:
(أ) تدريب العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على تنمية قدراتهم المهنية بشكل مستمر.
(ب) إعداد البرامج العامة والمتخصصة اللازمة لتأهيل الأفراد والجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
(ج) عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين والمهنيين بالقطاع المالي غير المصرفي داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
(د) عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين والمهنيين بالقطاع المالي غير المصرفي داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
(ه) إيفاد بعثات إلى الخارج للوقوف على التطورات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بنشاط المعهد.
(و) تنمية الكوادر الفنية والإدارية القائمة بمهام التدريب في القطاع المالي غير المصرفي وكافة الأعمال الإدارية اللازمة للنهوض بهذه المهام.
(ز) الاتصال بمراكز ومعاهد التدريب والهيئات التعليمية والمهنية المتخصصة في الداخل والخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
(ح) تأهيل المهتمين بمجال الخدمات المالية غير المصرفية على المستويين المحلي والإقليمي للحصول على الدرجات العلمية والمهنية في هذا المجال من المعاهد والهيئات العلمية المتخصصة.
(ط) المساهمة في نشر الوعي بأنشطة وأسواق وأدوات التمويل في مصر.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة الاستعانة بالمتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من جمهورية مصر العربية أو من خارجها في دعم قدرات المعهد لمباشرة اختصاصاته.

مادة رقم 3

يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رؤساء ثلاث جمعيات أو اتحادات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة يحددها رئيس المجلس وعضوية خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات البحوث والدراسات المالية والاقتصادية والقانونية يختارهم مجلس إدارة الهيئة على أن يكون من بينهم نائب للرئيس ينوب عن رئيس المجلس عند غيابه.
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت وبدلات أعضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويكون تشكيل المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك بناءً على طلب رئيس المجلس أو نائب الرئيس، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بذات الأغلبية.

مادة رقم 4

مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصات المعهد، وعلى الأخص ما يلى:
(أ) وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
(ب) اعتماد المحتوى العلمي والفني لبرامج التدريب التي يضطلع بها المعهد.
(ج) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد، وتقارير متابعة تنفيذها، وإخطار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه التقارير.
(د) اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد.
(ه) اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمعهد والحساب الختامي.
(و ) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المعهد.
(ز ) دراسة قبول الإعانات والمنح التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في مدى قبولها.
(ح) اقتراح مقابل التدريب الذي يحصل عليه المعهد من المتدربين أو من الجهات التي يتبعونها، وكذلك مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير، ويصدر بتحديد مقابل التدريب والخدمات قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
(ط) اقتراح أية تعديلات على النظام الأساسي للمعهد، وفقا لما تسفر عنه نتائج التطبيق العملي واحتياجات المستقبل.
(ى) تحديد أوجه استثمار أموال المعهد.

مادة رقم 5

لمجلس إدارة المعهد أن يشكل مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه، وله أن يضم لتلك المجموعات أعضاء من داخل المعهد أو خارجه، وللمجلس بناءً على اقتراح الرئيس أن يدعو من يشاء من ذوي الخبرة في مجال عمل المعهد لحضور اجتماعاته، ولا يكون لأي منهم حق التصويت عند إصدار القرارات.

مادة رقم 6

يعين مجلس إدارة المعهد مديرا تنفيذيا يرشحه رئيس مجلس الإدارة من بين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة المعهد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة رقم 7

يختص المدير التنفيذي بإدارة شئون المعهد، والإشراف على سير العمل في مجالات نشاطه التدريبية والبحثية والإدارية والمالية وغيرها، ويتولى على الأخص ما يأتي:
(أ) اقتراح السياسة العامة للمعهد وبرامجه السنوية في كافة أوجه نشاطه وعرضها على مجلس إدارة المعهد لاعتمادها، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية وفقا للاعتماد الصادر من المجلس.
(ب) إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمعهد، وعرضه على مجلس الإدارة.
(ج) متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد.
(د) الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث والنشرات والدوريات والكتب التي يصدرها المعهد.
(ه) إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط المعهد، وعرضه على مجلس الإدارة.
(و) اقتراح التعاقد مع الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين طبقا للقواعد المقررة، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
(ز ) إعداد أو دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي سيبرمها المعهد وعرضها على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها.
(ح) ما يكلفه به مجلس إدارة المعهد أو رئيس المجلس من أعمال أخرى.

مادة رقم 8

تسري على المعهد والعاملين فيه لوائح الشئون المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية وما يطرأ عليها من تعديلات، ويضع مجلس إدارة المعهد القواعد المنظمة للمعاملة المالية للخبراء والمدربين والباحثين الذين يستعين بهم من غير العاملين به.

مادة رقم 9

يكون اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين من غير العاملين في المعهد للمشاركة في أعمال التدريب وإعداد البحوث والدراسات، وفقا للقواعد الآتية:
(أ) الالتزام بمبدأ العلانية لإتاحة الفرصة لذوي الخبرة المناسبة الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها مجلس إدارة المعهد للتقدم.
(ب) أن يكون الخبير أو المدرب أو الفني أو الباحث المتقدم من ذوي الخبرة والكفاءة الفائقة في الشئون الاقتصادية والأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المرتبطة بمجال عمل المعهد.
(ج) أن تتم المفاضلة بين الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بمعرفة لجنة فنية متخصصة يشكلها رئيس مجلس الإدارة.
(د) ألا تكون لأي منهم مصالح تتعارض مع واجبات المعهد أو يكون من شأنها التأثير على حسن أدائه لواجباته.

مادة رقم 10

تكون للمعهد موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة.

مادة رقم 11

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع موارد المعهد في حساب خاص، ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للائحة المالية المعمول بها، ويرحل رصيد هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.

مادة رقم 12

تتكون موارد المعهد من:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها له الهيئة.
(ب) المبالغ التي تؤدي للمعهد مقابل التدريب أو الخدمات التي يؤديها للغير.
(ج) التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قبولها.
(د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير.
(ه) العائد من استثمار أموال المعهد.
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (ب) و(د) قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

مادة رقم 13

أموال المعهد أموال عامة، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المعهد.

مادة رقم 14

يُلغى المعهد المصري للتأمين، وتؤول حقوقه وموجوداته إلى معهد الخدمات المالية ويتحمل بالتزاماته، ويُنقل العاملون بالمعهد المصري للتأمين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

مادة رقم 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6 / 9 / 2010