ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ دمياط رقم (468) المؤرخ 20/6/2010؛
مادة رقم 1
يخول بعض المهندسين العاملين بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة الروضة بمحافظة دمياط - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي،
وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وهم السادة:
1 - مهندس/ فريد معروف القماش، مدير الإدارة الهندسية.
2 - مهندسة/ الشيماء محمد الصياد، مديرة التنظيم.
3 - مهندسة/ رشا إبراهيم محيض، مهندسة تنظيم.
4 - مهندس/ محمد أحمد المر، مهندس تنظيم.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.