ديباجة

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 13214 لسنة 2005 في شأن إنشاء الإدارة العامة لنظم معلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية وإعادة تنظيمه وتعديلاته؛
وبناءً على مذكرة قطاع الأحوال المدنية وموافقة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة؛

مادة رقم 1

يُنشأ بالإدارة العامة لشئون مناطق الأحوال المدنية أقسام السجل المدني للمواطنين المقيمين بالخارج على النحو التالي:
قسم سجل مدني المواطنين المقيمين بالخارج بالإسكندرية - مقره إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية، يخضع للإشراف المباشر لمساعد المدير لمنطقة غرب الدلتا.
قسم سجل مدني المواطنين المقيمين بالخارج بالغربية - مقره مجمع الأحوال المدنية الجديد بالغربية، يخضع للإشراف المباشر لمساعد المدير لمنطقة وسط الدلتا.
قسم سجل مدني المواطنين المقيمين بالخارج بأسيوط - مقره مجمع الأحوال المدنية الجديد بأسيوط، يخضع للإشراف المباشر لمساعد المدير لمنطقة وسط الصعيد.
وتنهض الأقسام بالاختصاصات التالية:
تلقي طلبات قيد واقعات الأحوال المدنية التي تمت للمواطنين المصريين بالخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها وإصدارها وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
تلقي طلبات الحصول على صور القيود والوثائق وساقطي القيد والتصحيح وإعادة القيد ومراجعتها وتسجيلها وإرسالها إلى إدارة الأحوال المدنية لاتخاذ اللازم بشأنها.
تلقي طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية بدل الفاقد أو التالف أو تغيير البيانات وإرسالها لمركز إصدار البطاقات لاتخاذ اللازم بشأنها.
استلام القرارات الخاصة بالجنسية بمختلف أنواعها من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام أو الوثائق الصادرة من جهة الاختصاص بالنسبة لطلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية التي تمت للمصريين بالخارج.
حفظ المستندات والطلبات والسجلات والنماذج الخاصة بعمل القسم.
القيام بشئون خدمة الأفراد والعاملين المدنيين بالقسم وتنظيم أعمال القيودات
والبريد والسكرتارية.
تنفيذ خطة القطاع بالنسبة لأمن المنشآت والوثائق وإرشاد المواطنين بالخطوات الواجب اتباعها لإنهاء طلباتهم والرد على استفساراتهم.
ويضم كل منها الوحدات الآتية:
تجميع النماذج وتسجيل الواقعات.
البطاقات.
الوثائق.
الشئون الإدارية.

مادة رقم 2

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.