ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا اعتبارا من 1/1/ 2006؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 35 لسنة 2006، 111 لسنة 2007، 11400 لسنة 2007، 11907 لسنة 2008، 13845 لسنة 2009 الصادرة بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 20/ 12/ 2010؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا الصادر بها القرار الوزاري رقم 2323 لسنة 2004 من 1/1 /2011 إلى 1/1/ 2012.

مادة رقم 2

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني على الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.