ديباجة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزاري رقم 429 لسنة 1976 بتنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته؛
وبناءً على ما عرضه السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

مادة رقم 1

يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية تحت اسم مكتب علمي: نرهادو انترناشيونال.
ومقره: 98 شارع الشباب - الدور الأرضي - مدينة الشيخ زايد - 6 أكتوبر.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.