ديباجة
ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة المعهد القومي للجودة؛
وعلى مذكرة رئيس المعهد القومي للجودة؛
مادة رقم 1
تلتزم الجهات العاملة في مجال التأهيل والتدريب في مجالات نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة بكافة أنواعها باعتماد المقررات التدريبية التي تقدمها في خدماتها
من المعهد القومي للجودة وذلك للارتقاء بجودة المواد العلمية المقدمة لأنشطة التأهيل والتدريب.
مادة رقم 2
يقوم المعهد القومى للجودة بمراجعة المقررات التدريبية المقدمة من هذه الجهات في ضوء المرجعيات الدولية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة بما يضمن جودة المادة العلمية المقدمة وتوافقها مع هذه المرجعيات.
مادة رقم 3
تمنح الجهات المتقدمة للمعهد شهادة باعتماد المقرر وكذلك بما يشير للاعتماد على المقرر ذاته في أي من المقررات المقدمة في أحد أو كل المجالات المشار إليها في المادة الأولى، كما يحظر على هذه الجهات تدريس مقررات تدريبية غير معتمدة من المعهد.
مادة رقم 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر تخضع مخالفة هذا القرار للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
مادة رقم 5
تمنح المراكز العاملة في مجال التدريب والتأهيل في هذه المجالات مهلة ستة أشهر للتوافق مع متطلبات هذا القرار.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.