ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1993 بتخصيص بعض الأراضي لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2004 بشأن الأراضي الصحراوية المخصصة لإقامة المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 5/ 1/ 2011؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص الأراضي الصحراوية الموضحة مواقعها بالخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة لوزارة الدفاع وتعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

مادة رقم 2

تسري على الأراضي المنصوص عليها في هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه.

مادة رقم 3

تعدل حدود المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف أرقام (1/31، 2/31، 3/31) الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2004 المشار إليه
وفقا للمواقع الموضحة بالخريطة وجداول الإحداثيات المرفقة.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.