ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2010 بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية؛
وعلى المذكرة المعروضة من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
تعتبر مرفقاً ذا طبيعة خاصة في تطبيق أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وخاضعة لأحكام القرار الجمهوري رقم 160 لسنة 2010، المنطقة التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية الكائنة بناحية منطقة الرسوة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد بمساحة إجمالية مقدارها 43.45 فدان (182475م2) بالحدود التالية، والموضح موقعها مظللاً على الكروكي المرفق:
الحد الشمالي: جنوب المنطقة الصناعية C9.
الحد الجنوبي: امتداد المنطقة 320 فدانا والطريق الدائري.
الحد الشرقي: طريق بعرض 30م.
الحد الغربي: امتداد بحيرة المنزلة.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.