ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2007؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور/ أيمن الدسوقي إبراهيم - رئيسا للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية
المقررة لترك الخدمة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.