ديباجة
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي؛
مادة رقم 1
تسري أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بالشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا اعتبارا من 1/2/2011
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من التاريخ المذكور.