ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 6/1/2011 بشأن طلب إبعاد كازاخستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ARMAN KAKIMOV (كازاخستاني الجنسية - مواليد 7/9/1977).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.