ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 6/1/2011 بشأن طلب إبعاد كازاخستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ARMAN KAKIMOV (كازاخستاني الجنسية - مواليد 7/9/1977).

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.